الشرواني والعبادي

26

حواشي الشرواني

المتن : وفي التمر في النهاية ، إلا قوله : وإطلاقهم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله : وإلا إلى ويجوز السلم ، وقوله : ويجوز في الحبرة إلى المتن . ( قوله عن غيره ) أي عن البلد والجنس اه‍ مغني . ( قوله قد يستعمل ) أي مجازا ثم هذا التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه : قول المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه‍ ع ش . ( قوله الدقيق موضع الرقيق الخ ) أي والغليظ موضع الصفيق وعكسه . قول المتن : ( والنعومة والخشونة ) وهما مخصوصان بغير الإبريسم ، لأنه لا يكون إلا ناعما اه‍ كردي ، أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن . ( قوله وكذا اللون الخ ) خلافا للمغني كما يأتي ( قوله في نحو حرير ) كالقز . ( قوله وإطلاقهم ) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون ( محمول الخ ) وليتأمل ما ذكره في القطن حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف ، اللهم إلا أن يقال إنه نوعان اه‍ ع ش . أقول : وهو المشاهد عبارة المغني . تنبيه : سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب . قال الأذرعي : وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك ، انتهى . وجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه‍ . أي من تسامح الناس بإهماله . ( قوله على ما لا يختلف ) أي لونا . قول المتن : ( ومطلقه ) أي الثوب . ( قوله إن لم يختلف الخ ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله اه‍ سم عبارة ع ش ، أي لعامة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه‍ . ( قوله لانضباطه ) ومن انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط ، بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر اه‍ ع ش . ( قوله إن أحاط بهما الوصف ) بأن ضبطهما طولا وعرضا وسعة أو ضيقا اه‍ مغني . ( قوله وعليه ) أي على هذا التفصيل ( قوله في ذلك ) أي فيما ذكر من القميص والسراويل ( قوله بعد دقه ) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ورقته ، أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني . قال ع ش : وفي سم ما يوافقه قوله : أي ونفضه ، أي من الساس ولعله لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز بيعه ، لأن البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم اه‍ . ( قوله الصبغ ونوعه وزمنه ) عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف اه‍ . قول المتن : ( وإلا قيس ) أي الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه‍ ع ش . ( قوله لأن الصبغ الخ ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ ، ولا مانع منه اه‍ ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي ويؤخذ منه أن ما لا ينسد بصبغه شئ من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم فيه . ( قوله ويجوز في الحبرة ) والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها ، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ، وقيل هي برود مخططة اه رشيدي . ( قوله غلط فيه ) غلطه في القوت اه‍ سم . ( قوله حمله ) أي قول الشارح . قول المتن : ( لونه ) كأبيض أو أحمر اه‍ مغني . قول المتن : ( وبلده ) أي كبصري أو مدني . قول المتن : ( وصغر الحبات وكبرها ) أي أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد نهاية ومغني . قول المتن : ( وعتقه ) بكسر العين كما قاله الأسنوي ويضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه‍ مغني . قال ع ش : قال الأسنوي : بكسر العين مصدر عتق بضم التاء وفي شرح المنهج بضم العين ، انتهى . عبرة وفي المصباح بفتح العين وكسرها اه‍ ، وكلام القاموس يفيد أنه بالفتح والضم ولم يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله مصدر عتق بالضم اه‍ . ( قوله وكون جفافه ) إلى قوله : ومثله في النهاية إلا قوله : وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني